البوابة بريس | حوادث وجرائم

ابتدائية صفرو تستدعي متهمين بعرقلة أشغال أمرت بها السلطات، وأصابع الاتهام بالتحريض تتجه لرئيس المجلس الجماعي

الاثنين 19 دجنبر 2022

علمت ”البوابة بريس” من مصادر مطلعة ، أنه تنفيذا لقرار المحكمة الابتدائية بصفرو قررت استدعاء مجموعة من الأشخاص للمثول أمام هذه المحكمة بالجلسة التي ستعقدها يوم 27 دجنبر 2022بتهمة مقاومة اشغال أمرت بها السلطة العامة وعرقلة حرية العمل واهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم.وتعود تفاصيل القضية ، إلى تجمهر مجموعة من الأشخاص بمنتزه عين السلطان ومنع آليات تابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء- من حفر ثقب مائي بحكم ندرة مياه الشرب التي تهدد المدينة بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف. وتتجه أصابع الاتهام بالتحريض والتأجيج إلى رئيس المجلس الجماعي الذي كان متواجدا آن ذاك بعين المكان ويقوم بتوجيه الأشخاص المتواجدين بعين السلطان و صلت إلى حد تحريضهم على التظاهر و العصيان ضد حفر الثقب المائي وتسخير سيارات الجماعة من أجل تجييش المتظاهرين على حد قول أحد المتهمين الذي يعتبرون أنفسهم ضحايا \"تبوحيط\" رئيس المجلس الجماعي وأنهم لم يكونوا بعلم أن هذا الأخير، أي رئيس المجلس الجماعي قد أعطى موافقته الموقعة في محضر اجتماع اللجنة المشتركة خلال الزيارة الميدانية لعين المكان. وبخصوص التهم التي تواجه المتهمين فهي كالتالي : مقاومة اشغال أمرت بها السلطة العامة (الفصل 308) كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات. أما الأشخاص الذين يتعرضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة. عرقلة حرية العمل(الفصل 288 من القانون الجنائي) وينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها ... اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعمله (الفصل 263 من القانون الجنائي)

حيث ينص على انه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك قصد المساس بشرفهم أوبشعورهم او الاحترام الواجب لسلطتهم.

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار 0
مستجدات
البوابة TV