يوسف وفقير - الرباط
اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب حزمة تعديلات واسعة على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في اتجاه رفع شروط الأهلية للترشح، وضبط مساطر الترشيح، وتعزيز الشفافية في الحملات، وتشديد الضوابط المرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية، بما ينسجم مع التحولات التي فرضتها الرقمنة ومسار تحديث الإدارة الانتخابية.
وتبرز التعديلات المقدمة توجها واضحا نحو إحكام شروط الترشح وضمان حياد الإدارة، مع اعتماد معايير أكثر صرامة في تنظيم الحملات وتمويلها، ومحاولة إدماج المفاهيم والمقتضيات التي فرضها التطور التقني والإداري. وفي هذا الإطار عدلت الأغلبية المادة 6 الخاصة بالأهلية، باعتماد مفهوم "المقرر القضائي" ليشمل الأحكام والقرارات على السواء، مع التنصيص على أن الإدانة الابتدائية في الجنايات تمنع الترشح حتى في حالة الطعن، بهدف تحصين مسطرة فقدان الأهلية. كما دعت إلى استخدام عبارة "قرارات ابتدائية" عوض "أحكام ابتدائية" انسجاما مع اختصاصات محاكم الاستئناف.
كما اقترحت الأغلبية حذف الفقرة الأخيرة من المادة 6 المتعلقة بتبليغ نسخ الإدانة، وإعادة إدراجها ضمن المادة 11 لأجل الملاءمة التشريعية. وفيما يتعلق بالمادة 7، حصرت فرق الأغلبية منع الترشح بالنسبة لرجال وأعوان السلطة وموظفي الداخلية في الفئة "المزاولة فعليا" لمهامها، ما يسمح باستثناء الموظفين الموضوعين في الإلحاق أو رهن الإشارة. واقترحت أيضا إلزام المحكمة التي أصدرت الحكم الجنائي بتبليغ نسخة منه للعامل أو الوالي داخل أجل 30 يوما لضمان سرعة تفعيل إجراءات التجريد من العضوية.
وبخصوص المادة 23، دعت الأغلبية إلى السماح بإيداع الترشيحات بشكل مباشر في حالات القوة القاهرة أو الموانع الموضوعية، مع توسيع استعمال الوسائل الإلكترونية في إرسال المراسلات الانتخابية، واعتماد إشهاد مكتوب على ظهر الوصل المؤقت عند الإيداع الورقي من أجل ضمان سلامة المسطرة. كما شددت على إلزام المترشحين دون انتماء حزبي بتقديم برامج واضحة وقابلة للتنفيذ، مرفقة بوثيقة بنكية تثبت توفر التمويل اللازم للحملة.
وقدمت فرق الأغلبية تعديلا إضافيا يقضي باشتراط حصول لوائح المستقلين، التي لا يتجاوز سن أعضائها 35 سنة، على نسبة 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم العمومي، عوض الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة، في مسعى لضبط مسار الدعم وتحفيز المنافسة الجدية.
وفي جانب آخر، اقترحت الأغلبية في المادة 39 معاقبة كل من ينشر أو يوزع محتوى انتخابيا يوم الاقتراع بأي وسيلة، بما في ذلك المنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على مسؤولية الفاعل الأصلي عن المحتوى المنشور. كما اقترحت تجريم توجيه الموظفين العموميين للناخبين أثناء مزاولة مهامهم لصالح مترشح أو حزب، ترسيخا لمبدأ حياد الإدارة. وشملت التعديلات السماح لممثلي اللوائح المتنافسة بإدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت، مقابل الإبقاء على منعها بالنسبة للناخبين.
وطالبت الأغلبية في المادة 95 بالتنصيص على إلزامية تسليم وصل الإيداع من طرف المجلس الأعلى للحسابات عند تسلمه الحسابات المالية للحملات الانتخابية، دعما للشفافية وحماية للمساطر القانونية. كما قدمت تعديلا يوضح أن تجريم نشر الأخبار الزائفة يخص الحالات التي يكون فيها التشكيك في نزاهة الانتخابات بسوء نية ومن دون حجة، حفاظا على حرية التعبير ومنع استعمال النص لتقييد النقاش العمومي. واقترحت إضافة مادة جديدة تنص على عدم تطبيق أحكام هذا القانون التنظيمي على الولاية التشريعية الحالية، وربطها حصرا بالاستحقاقات المقبلة، في محاولة لتفادي أي تأويل دستوري محتمل.
يوسف وفقير - الرباطصوت البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، لصالح منطق الشرعية والتعاون المتوازن مع المملكة المغربية، بعد إسقاطه بفارق صوت...
يوسف وفقير - الرباطوجه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، انتقادات لاذعة للحكومة بخصوص تدبيرها للمسار التشريعي...
اشترك في النشرة الإخبارية لتصلك التحديثات الجديدة يوميًا
كن أول من يعلق على هذا المقال
احصل على آخر الأخبار والتحديثات مباشرة إلى بريدك الإلكتروني