الجمعة, 26 ديسمبر 2025
مادة إعلانية

المحكمة الدستورية تُقرّ دستورية القانونين التنظيميين 53.25 و54.25 وتطوي صفحة الجدل الانتخابي

الخميس 25 ديسمبر 2025
المحكمة الدستورية تُقرّ دستورية القانونين التنظيميين 53.25 و54.25 وتطوي صفحة الجدل الانتخابي

يوسف وفقير - الرباط

أعلنت المحكمة الدستورية، في قرارين حديثين، أن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لا يتضمنان أي مقتضيات مخالفة للدستور.

وجاء القراران، رقما 259/25 و260/25، ليضعا حدا للسجال السياسي والقانوني الذي أعقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على التعديلات الأخيرة، والتي شكلت محور خلاف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خصوصا ما يتعلق بشروط الترشح وتدابير زجر بعض المخالفات الانتخابية.

وأكدت المحكمة، في قرارها رقم 259/25 المتعلق بمجلس النواب، أن جميع التعديلات التي خضعت للفحص تندرج ضمن نطاق القوانين التنظيمية، انسجاما مع أحكام الفصل 62 من الدستور. كما اعتبرت أن المادة السادسة من القانون، التي تنص على منع مؤقت من الترشح لعضوية مجلس النواب في حق الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بجناية أو جنح محددة خلال الحملة الانتخابية، تستند إلى غايات دستورية واضحة، من بينها حماية نزاهة وشفافية الاقتراع، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشددت المحكمة على أن هذه التدابير لا تمسّ بقرينة البراءة ولا بضمانات المحاكمة العادلة، التي تبقى محفوظة للمعنيين أمام القضاء الزجري، مبرزة أن شروط القابلية للانتخاب تدخل في نطاق التنظيم التشريعي للحقوق السياسية، وهو ما يمنح المشرّع صلاحية تحديد موانع الترشح في حدود احترام الدستور.

وفي السياق ذاته، حسمت المحكمة في الجدل المرتبط بالمادة 51 مكررة، الخاصة بزجر توزيع أقوال أو وقائع كاذبة دون موافقة أصحابها، مؤكدة أن المادة مبررة بغاية مشروعة، وتحترم مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تمسّ بحرية الصحافة ولا بالعمل الصحافي المهني المبني على حسن النية والتحقق من المعلومة.

أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فقد أبرز القرار رقم 260/25 أن التعديلات التي شملت شروط تأسيس الأحزاب، ومنع موظفي وزارة الداخلية من ممارسة أنشطة حزبية أثناء مزاولتهم الفعلية لمهامهم، جاءت احتراما لمبدأ الحياد الذي يلزم السلطات العمومية تجاه المترشحين، طبقا لأحكام الفصل السابع من الدستور.

كما صادقت المحكمة على التعديلات التي تهم تمكين الأحزاب من موارد مالية إضافية عبر التمويل الذاتي والقروض وعائدات الشركات والمؤسسات التابعة لها، معتبرة أنها مقتضيات تدخل في إطار الحكامة الجيدة والمبادئ الديمقراطية، ولا تتضمن أي مخالفة دستورية.

وبهذه القرارات، تكون المحكمة الدستورية قد أسدلت الستار على الخلافات القانونية والسياسية المرتبطة بالقانونين، وفتحت الباب أمام دخولهما حيّز التنفيذ، في خطوة تعزز الإطار التشريعي المنظم للاستحقاقات الانتخابية والحياة الحزبية بالمغرب.


مقالات ذات صلة

مجلس المستشارين يمرّر قانون المجلس الوطني للصحافة والمعارضة تنسحب من جلسة التصويت
سياسة

مجلس المستشارين يمرّر قانون المجلس الوطني للصحافة والمعارضة تنسحب من جلسة التصويت

البوابة بريس - الرباطصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بالصيغة...

0 تعليقات
الصناعة التقليدية المغربية بين الافتخار الرسمي والمعاناة اليومية للحرفيين
سياسة

الصناعة التقليدية المغربية بين الافتخار الرسمي والمعاناة اليومية للحرفيين

يوسف وفقير - الرباطفي الوقت الذي يبرز فيه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، الدور البارز للصناعة التقليدية المغربية...

0 تعليقات

النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية لتصلك التحديثات الجديدة يوميًا

نحن نحترم خصوصيتك. لن نشارك بريدك مع أي طرف ثالث.

تعليقات الزوار (0)

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يعلق على هذا المقال

أضف تعليقًا

سيتم مراجعة تعليقك قبل النشر

أحدث الأخبار

اشترك في نشرتنا البريدية

احصل على آخر الأخبار والتحديثات مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

جميع الحقوق محفوظة لموقع bawabapress.com © 2025
شروط الاستخدام سياسة الخصوصية تم إنشاء وإدارة الموقع بواسطة AppGeniusSARL