يلاحظ في الآونة الأخيرة بمدينة ايموزار كندر انتشار ملحوظ لبعض اوراش للبناء العشوائي هنا وهناك ، الذي يؤثر سلبا على جمالية المدينة، كنتيجة للتلاعبات بالشواهد الإدارية من طرف المجلس الجماعي، الذي يشجع تنامي الظاهرة عبر تسليم رخص إصلاح بطرق غير قانونية وفي ظروف مشبوهة لبعض الموالين لهم، في إطار ما بات يعرف بالاستغلال الإنتخابي تمهيدا للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة.
رخص إصلاح تتحول من طرف الحاصلين عليها إلى رخص لتشييد مباني عشوائية جديدة أو إضافة طوابق أخرى فوق المباني العشوائية.
هذا و استنكرت بعض فعاليات المجتمع المدني بإيموزار كندر و أدانت بشدة ازدواجية التعامل مع المواطنين التي تنتهجها البلدية في حالة البناء، ففي الوقت الذي تتعامل فيه هذه الاخيرة، عن طريق حماية المقربين منها والسماح لهم بالعبث بالمجال العمراني للمنطقة، مشجعة البناء العشوائي عبر مجموعة من التسهيلات التي تقدمها كطبق من ذهب للموالين لها، نجدها على نقيض ذلك تقوم بتطبيق القانون جملة وتفصيلا على المواطنين البسطاء، عبر منعهم من القيام بعمليات البناء أو حتى إصلاح مساكن لائقة تضمن لهم الاستقرار رفقة أسرهم وذويهم.
وحملت مصادر “البوابة بريس” المسؤولية لرئيس المجلس الجماعي متهمة إياه ب”المحسوبية” و”هدر المال العام” في تحصيل مداخيل الرخص والتي تتزامن مع قرب الاستحقاقات الانتخابية في محاولة منه لا ستمالة أصوات الناخبين، وذلك في خرق واضح لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90
وجدير بالذكر أن مقتضيات جديدة خاصة بعمليات إصلاح وهدم المباني وتسوية غير القانونية منها دخلت إلى حيز التنفيذ، إذ أصبح من اللازم الحصول على رخصة قبل القيام بهذه الأشغال.
يتعلق الأمر بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وقد دخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية رقم 6793.
ويأتي هذا المرسوم ليوضح مقتضيات المادتين 40 و63-1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
رخصة الإصلاح
بالنسبة لعمليات الإصلاح، يُراد بها وفق مضامين المرسوم الأشغال الطفيفة على المباني القائمة التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى أو إدخال تغييرات تخضع لقوانين جارية، مثل المتعلقة بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، أو إنجاز أشغال من إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
ويتعين على كل من يريد إنجاز الأشغال الطفيفة على بنايته أن يُودع ملف طلب رخصة إصلاح بمكتب ضبط الجامعة المعنية من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلبات رخص التعمير في حال وجوده.
ويستلزم المرسوم الذي ينظم هذا الأمر تسلم رخص إصلاح البناية من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع ملف الطلب. وتوجه نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية داخل أجل ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر.
وتحدد مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.