تزحف الأبنية الحديثة المشيدة بالإسمنت المسلح،بلا توقف ولا هوادة،على المناطق الخضراء داخل مدينةإيموزار كندر لتختفي الخضرة وتحل محلها عمارات شاهقة. والمشكلة مع هذه العمارات أنها لا تقلص المساحات الخضراء وتقتلها فحسب،بل تزعج كثيرين من سكان المباني السكنية وتمنع عنهم الشمس، وتقلص مساحات الرؤية الممتدة عبر الأفق. فكثيرون من السكان، ولا سيما من يقيمون في الطوابق المنخفضة نسبيا،كانوا يتمتعون، برؤية الحركة في العديد من الشوارع،والمناظر الخلابة التي اختفت فجأة.. فباتوا محاصرين بالكتل الإسمنتية.
فإيموزار كندر لم تكن مدينة فيها حدائق، بل كانت عبارة عن حدائق في وسطها مدينة، أو تتخللها أحياء مدينة، بيد أن المساحات الخضراء تتقلص باستمرار بحيث كانت الحدائق تحيط بكل 200 أو 300 متر مربع من المباني. غير أن المساحات الخضراء أخذت تتلاشى أمام اتساع المعمار وزحف المباني.وخلال السنوات الأخيرة،استهدفت المناطق التي تفصل المناطق السكنية عن طرق المواصلات،والشوارع الكبرى، حيث كانت ساحات للعب الأطفال واستجمام الكبار وساحات خضراء خلفية للمباني السكنية.. ولكن الكثير من هذه الساحات تحول إلى مقاهي وبنايات متناثرة هنا وهناك..
تعتبر الثغرة الموجودة بالقانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، هو سبيل مافيات العقار للاستحواذ و النصب على المواطنين،وذلك عن طريق تزويرهم عقد ملكية أحد العقارات سواء كانت شقة أو منزل أو أرض، ويتم بيعه لشخص آخر دون أن يعلم أن العقار في ملكية شخص أخر،حيث تتم الأمور بشكل قانوني بفضل بعض الخارجين عن القانون،الذين يقومون بتزوير الوثائق و تحفيظها كما لو أنها سليمة،و بالرغم من أن الشخص قد اشترى العقار بعقد مزور إلا أنه لا يعتبر الضحية الرسمية في القضية،حيث كما يقول قانون مدونة الحقوق العينية،إذا اشترى شخص عقارا بحسن النية،بالرغم من أن عقد العقار الذي تم شراءه يعتبر مزورا،و إن لم يعلم صاحب العقار الأصلي أنه قد تم بيع عقاره في فترة أربع سنوات، لن يستطيع استرجاع ملكه إذ لم يقم برفع دعوى إبطال في الفترة المنصوص عليها، فالقانون يرجح كفة من اشترى العقار بالعقد المزور على أساس حسن نيته،و يتم طرد صاحب العقار الأصلي ” الضحية الحقيقية ” بأمر قضائي من منزله أو مهما كان العقار الذي يتوفر عليه، بالرغم من توفره على كل الوثائق الأصلية التي تدل على أنه المالك الأصلي للعقار.
من بين جرائم الاستيلاء على أملاك الغير،نجد استعمال الوكالات العرفية من قبل مافيات العقار قصد القيام بعملية التفويت،سواء كانت الوكالات حقيقية أو مزورة، فقبل المستجدات التي أتى بها الظهير القانوني الجديد رقم 16-69، حيث كانت مافيات العقار تجري في السابق عملياتها عن طريق وكالات في الغالب تكون مجهولة المصدر،وفي بعض الأحيان تكون هذه الوكالة مزورة أصلا،مما يتيح لمافيا العقار ولأي شخص لديه وكالة أن يقوم بعملية بيع منزل أو شقة أو أرض، بالرغم من أن الملكية تعود لشخص أخر.